١- كذا و الظاهر: يخل.
٢- البداية: ١١٢.
٣- كما في تدريب الراوي تبعا للتقريب: ٩٨/٢، و وصول الأخيار: ١٣٦ - ١٣٧ [التراث: ٤-١٥١]، المقدمة: ٣٣١، و فتح المغيث: ٢١٢/٢-٢٢٠، و الكفاية للخطيب: ٣٠٠ و غيرها، حيث لم يجوزوا في هذا المورد الرواية بالمعنى بلا خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه إذا تحققه، و إلاّ لم يجز له الرواية. قال ابن الأثير في جامع الاصول: ٥١/١: قال العلماء بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب و دقائق الألفاظ، أما العالم بالفرق بين المحتمل و غير المحتمل و الظاهر و الأظهر و العام و الأعم، فقد جوّز له الشافعي و أبو حنيفة و جماهير الفقهاء و معظم أهل الحديث. هذا و يظهر من كلمات أعلام العامة و مشايخهم صحة النقل بالمعنى مطلقا، كما أورد جملة منها في قواعد التحديث: ٢٢١-٢٢٥، فراجع.
٤- أقول: خصت العامة في كتبها غالبا هذا البحث و الخلاف في خصوص حديث الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كما قاله الآمدي في الأحكام: ٣٣/١ قال: اختلفوا في نقل حديث النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بالمعنى دون اللفظ... إلى آخره. و انظر: ارشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري: ٤٧/١ و غيره. و الحق أن النزاع أعم، فتدبر.
أحدها: الجواز إذا قطع باداء المعنى تماما و عدم سقوطه بذلك عن الحجية، و هو المعروف بين أصحابنا و المعزى إلى جمهور السلف و الخلف من الطوائف(١)، بل في القوانين أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا، و أن المخالف بعض العامة(٢)، و نفى في الفصول معرفة الخلاف في ذلك بين أصحابنا، قال: و عليه أكثر مخالفينا(٣).
ثانيها: المنع منه مطلقا(٤)، عزاه بعض العامة إلى طائفة
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
