١- كذا، و الظاهر: التغيير، كما في أكثر الموارد.
٢- كما صرح به غير واحد و سبق منّا، لاحظ مقدمة ابن الصلاح: ٧٠ [بنت الشاطئ: ٢٩٥]، و اصول الحديث: ٢٤٧، و جماعة آخرين.
٣- انظر صفحة: ٢٨٤ من المجلد الأول.
تكون عاطلة باطلة، بل و ما كان القرآن حجة عليهم، و في ذلك إبطال للدين و المذهب بل و سائر الأديان و المذاهب.
و الحاصل أنه قام الإجماع بل الضرورة على اعتبار النقوش و الاعتماد على ظاهرها، و لكن مع الأمن من التزوير و الوثوق بها، كما قام الإجماع و الضرورة على اعتبار ظواهر الألفاظ و الخطابات الشفاهية، و في هذا غنى و كفاية، بل فوق الكفاية.
الرابع: الأحاديث الكثيرة الدالة على أمر الأئمة (عليهم السّلام) أصحابهم بكتابة ما يسمعونه منهم، و تأليفه و جمعه قائلين أنه: سيأتي على الناس زمان لا يأنسون إلا بكتبهم(١)، بل و أمروا بالعمل بتلك الكتب كما في الخبر الذي رواه الشيخ (رحمه اللّه) في كتاب الغيبة(٢) عن عبد اللّه الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح (رضي اللّه عنه)، و فيه
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
