١- و قد عبر عنها البعض: الوصية بالكتاب كما في فتح المغيث: ١٣٣/٢.
٢- الأولى: أن يقال: لشخص أو أكثر بكتاب أو أكثر.
٣- بشرط أن يرويه فلان بعد موت الشيخ. هذا و إن جمع من علماء الدراية كالشهيد في درايته: ١٠٧ نزلوا الوصية منزلة الاعلام و أدرجوهما في عنوان واحد و أول من أفردهما مما - نعلم - هو ابن الصلاح في مقدمته: ٨٥ هند [بنت الشاطئ: ٢٩١] و نعما فعل.
٤- أبو بكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري مولاهم (٣٣-١١٠ ه) محدث مفسر معبر للرؤيا، قيل كان إمام عصره في علوم الدين بالبصرة. انظر عنه: روضات الجنات: ١٥١، تهذيب التهذيب: ٢١٤/٩، فهرست ابن النديم: ٣١٦، معجم المؤلفين: ٥٩/١٠ عن عدّة مصادر و كذا الأعلام: ٢٥/٧.
و أبي قلاية(١) للموصى له روايته عنه بتلك الوصية لأن فى دفعه له نوعا من الإذن و شبها من العرض و المناولة، و أنها قريبة من الاعلام، و إنها أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف، و هي معمولة بها عند جمع فهذه أولى. و منعه الأكثر لبعد هذا الضرب جدا عن الإذن(٢). و تشبيهه بالعرض و المناولة اشتباه كما أن ما قيل(٣): من أن القول بالجواز إما زلّة عالم أو متأول بإرادة الرواية على سبيل الوجادة - التي تأتي - مما لا وجه له، لأن القائل بهذا النوع دون الوجادة موجود، و لما عرفت من عدم الخلاف في كونها أرفع من الوجادة، فلا وجه للتأويل بإرادة الرواية على سبيل الوجادة(٤).
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
