١- الظاهر هنا سقط و الصحيح: وجوب العمل بما أخبر به... و وجهه ظاهر لأن العمل واجب على من سمعه إذا صح اسناده عنده و لم يبتل بالمعارض، بل في اصول الحديث: ٢٤٢: و أوجب ذلك كثير من علماء الحديث، و كذا قاله السيوطي في التدريب: ٥٩/٢.
٢- فتحصل أن الأقوال في المسألة أربعة: ثالثها: هو أن له أن يرويه عنه بالإعلام المذكور و إن نهاه، كما لو سمع منه حديثا ثم قال له لا تروه عني و لا أجيزه لك فإنه لا يضره ذلك، و رابع الأقوال مختار المصنف فتدبر. ثم ان الشهيد (قدس سره) ذهب إلى تقوية القول بالعدم مطلقا في درايته: ١٠٧ مستدلا على ذلك بوجهين: الأول: عدم وجود ما يحصل به الإذن. الثاني: منع الإشعار به بخلافه في الكتابة إليه. أقول: رواية أحمد بن عمر الحلال عن الرضا (عليه السّلام) الماضية - صفحة: ١٤٤، تعليقة: (٢) و كذا ما رواه في الكافي: ٥٣/١ (اسلامية: ٤٣/١) حديث ١٥ بسنده عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شتبولة قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السّلام) جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) و كانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم (خ. ل: لم يرووا، خ. ل: و لم ترو)، فلما ماتوا صارت تلك الكتب إلينا، فقال: حدثوا بها فإنها حق.. و غيرها من الروايات شاهدة على الجواز، فتدبر. ثم ان العبارة في الاعلام كما مرّ، إلا أن ذكر التحديث و الأخبار و لو مع قيد الاعلام لا يخلوا من شيء، لكونه أبعد عن ما تقدم من صدق التحديث و لو مجازا. قال في أصول الحديث: ٢٥٠: و أما أداء ما تحمل بالإعلام فمع أنا لم نجد أحدا في العصور المتقدمة روى به سوى ابن جريح، لا بد لمن أخذ به أن يبين ذلك حين الأداء، كأن يقول: فيما أعلمني شيخي أن فلانا حدثه أو نحو ذلك.
سابعها: الوصية
سابعها:
الوصية(١):
و هي أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب(٢) يرويه ذلك الشيخ(٣) و قد جوّز بعض السلف كمحمد بن سيرين(٤)
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
