١- كما في وصول الأخيار: ١٢٧ [التراث: ١٤٠ بتفاوت] قال: و قيل يجوز و هو غير بعيد، و عدّ جماعة. و كذا في نهاية الدّراية: ١٨٣، بل قال في القوانين: ٤٨٩: و الأكثر على عدم جواز الرّواية عنه بذلك حينئذ. و في الكفاية: ٤٩٩ قال: و قد قال بعض أهل العلم: لا يجوز لأحد أن يروي عن المحدث ما لم يسمعه منه أو يجزه له و إن ناوله إيّاه.. ثمّ عدّ جماعة من القائلين. و قال القاسمي في قواعده: ٢٠٤: و الصّحيح المنع، و كذا العراقي في ألفيّته و السّخاوي في شرحه: ١١٠/٢، و الغزالي في المستصفى: ١٦٦/١، و ابن الصّلاح في المقدّمة: ٢٨٣، و غيرهم.
المحدّثين المجوّزين لها و للرواية بها، و لم أقف لهذا القول على مستند صالح(١)، فالأظهر ما في خبر أحمد المذكور من جواز الرّواية بها إذا علم أنّ الكتاب للشيخ دون ما إذا لم يعلم.
و لقد أجاد بعض الأجلّة(٢) حيث قال: لا يعقل للمنع من رواية ما تحمله بالمناولة المجرّدة وجه، و أي مدخل لإذن الشيخ بعد إذن الإمام (عليه السّلام)، بل أمره و أمر اللّه تعالى برواية الأحاديث، بل ضبطها و نشرها بين الشّيعة و في المجالس؟ و منه يظهر أنه لا يلتفت إلى منعه لو منع أيضا ما لم يكن منشأه خلل في نقله أو ضبطه(٣).
و العجب من الشّهيد الثّاني (رحمه اللّه) في الدّراية(٤)حيث أنّه مع مصيره إلى المنع من غير ذكر وجهه، روى خبر أحمد بن عمر المذكور الدّال على الجواز و لم يردّه(٥).
تذييل: الفاظ الأداء لمن تحمل بالاجازة و المناولة
تذييل:
في ألفاظ الأداء لمن تحمل بالإجازة و المناولة.
و قد قال جمع(٦): أنّه إذا روى بالمناولة بأيّ معنى فرض
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
