١- تدريب الرّاوي: ٤٤/٢-٤٥ و حكاه عن البلقيني و قال: أحسن ما يستدل عليها - أي المناولة - ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس.. إلى آخره، و قد رأيته في محاسن الاصطلاح المطبوع ذيل مقدّمة ابن الصّلاح: ٢٧٩. و نصت على الرواية المعاجم الحديثية عند العامة. انظر: صحيح البخاري: كتاب العلم باب ٧، و كتاب الجهاد باب ٩٥ و المغازي باب ٨٢ باب كتاب النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إلى كسرى و قيصر، كتاب أخبار الآحاد، باب ٤، صفحة: ٢٥/١ و ٥٤/٤ و ١٠/٦ و ١١١/٩. و صحيح مسلم - كتاب الجهاد - حديث ٧٥: ١٣٩٧/٣ و ١٧٧٤، فراجع. و انظر: مسند أحمد بن حنبل: ٢٤٣/١ و ٣٠٥، ١٣٣/٣، ٧٥/٤، و طبقات ابن سعد: حديث ١، قسم ٢ صفحة ١٦ و حديث ٤، قسم ١ صفحة: ١٣٩، و غيرها.
٢- كما نصّ على ذلك في البداية: ١٠٢-١٠٣، راجع الكافي: ٥٢/١ حديث ٦، و حكاه في الوسائل: ٥٥/١٨. و في تعليقة السّيد الدّاماد على الكافي: ٥-١١٤ في ذيل هذا الحديث ما نصّه: ذهب فريق من الأصحاب إلى جواز الرّواية بالمناولة المجرّدة عن صريح الإجازة إذا ناول الشيخ تلميذه كتابا و قال له: هذا سماعي أو روايتي مقتصرا عليه، استدلالا بحصول العلم في ذلك بكونه مرويّا له، مع الإشعار بالاذن للتلميذ في الرّواية، و استنادا إلى رواية أحمد بن عمر الحلال. هذه [كذا، و الظاهر: هذا] و من [في المصدر: من] العامة من يذهب إلى ذلك يستند بما روى عن ابن عباس... ثمّ قال: و الصّحيح عندي عدم الجواز على ما عليه الأكثر، و الإشعار بالإذن بمجرّد تلك المناولة غير مستبين، و الرّواية ليست في حريم النّزاع أصلا، فإن أحد العائدين [بالتثنية، أي الضمير] للكتاب و الآخر للرجل، و المفاد جواز رواية ذلك الكتاب عن ذلك الرّجل و التّحدث بأنه له و بأنه قال فيه كذا، و لذلك قال (عليه السّلام): إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه، و ليس في منطوقها و لا في شيء من مفاهيمها رواية ما في الكتاب من الحديث عنه عمّن يرويه عنه أحد من المعصومين صلوات اللّه و تسليماته عليهم أجمعين. ثمّ قال: و بالجملة أنّ رواية الكتاب عن الرّجل و اسناده إليه و الحكم بأنه قال أو روى فيه كذا، أو رواية ما في الكتاب من الحديث عن الرّجل بسنده عن المعصوم مقامان متباينان في علم أصول الحديث، و هذه الرواية إنما هي في المقام الأول، و ليست هي من المقام الثّاني في شيء.
الشيخ الطّالب انّ هذا الكتاب سماعه من فلان، و هذا يزيد على ذلك و يرجح بما فيه من المناولة، فإنّها لا تخلو من إشعار بالإذن.
ثانيهما: المنع.
و هو المحكي عن الفقهاء و أصحاب الاصول(١) و عابوا
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
