١- و الإجازة المجرّدة عن المناولة - أو بالعكس - قسّمها القاسمي في قواعد التّحديث: ٢٠٣ إلى أنواع فقال: أعلاها: أن يجيز لخاص في خاص، أي يكون المجاز له معيّنا و المجاز به معيّنا، كأجزت لك أن تروي عنّي البخاري، و يليه الإجازة لخاص في عام، كأجزت لك رواية جميع مسموعاتي، ثمّ لعام في خاص، نحو أجزت لمن أدركني رواية البخاري، ثمّ لعام في عام، كأجزت لمن عاصرني رواية جميع مرويّاتي، ثمّ لمعدوم تبعا للموجود كأجزت لفلان و من يوجد بعد ذلك من نسله... إلى آخر كلامه، و هي ترجع إلى ضروب الإجازة، و لا ربط لها بالمناولة إلاّ في الجملة.
٢- الأولى جعل الخلاف في أصل المناولة ثمّ في الأقسام، فتدبّر. و إن قيل: لا خلاف بين جمهور أهل النّقل في قبول المناولة - كما في اصول الحديث - العجاج -: ٢٣٩. و لعلّ لكون الرّواية بالمناولة مع الضّميمة متيقنا جوازها حتّى ساواها: بالسّماع. في الرّتبة، لتحقّق أصل الضّبط من الشّيخ، و فيها أخبار مجمل، فتدبّر.
٣- مرت ترجمته صفحة: ٣٤٦ من المجلد الاول. فراجع.
كسرى(١).
و في أخبارنا روى في الكافي بإسناده إلى أحمد بن عمر الحلاّل قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام):
الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب و لا يقول اروه عنّي، يجوز لي أن ارويه عنه؟ قال: فقال: إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه(٢)، و أيضا سيأتي أنّ منهم من أجاز الرّواية بمجرّد إعلام
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
