١- كذا قاله الخطيب في الكفاية: ٤٦٩، و السّيوطي في التّدريب: ٤٩/٢، تبعا للنّووي في التّقريب، و السّخاوي في الفتح: ١٠٩/٢، و غيرهم.
٢- فرع: و من الإجازة المقرونة بالمناولة أو العكس أن يقرأ عليه حديثا من أول المجاز و حديثا من وسطه و حديثا من آخره ثمّ يجيزه ما قرأه و ما بقي منه، كما روى في الكافي: ٥١/١ حديث ٥ بسنده عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): يجيئني القوم فيسمعون منّي حديثكم فاضجر و لا أقوى. قال: فاقرأ عليهم من أوّله حديثا و من وسطه حديثا و من آخره حديثا. الوسائل: ٥٥/١٨، و قد مرّ. و الحق إنّ هذا من باب نقل الحديث بالمناولة إلاّ أنّه تبرك بقراءة بعض الأحاديث، و عليه فعدّه من القسم الثّاني أولى.
نحو ذلك، و هذه مناولة مختلّة(١).
و قد وقع الخلاف في جواز الرّواية بها(٢) على قولين:
أحدهما: الجواز.
و هو المحكي عن بعض المحدّثين كالرّازي(٣) استنادا إلى حصول العلم بكونه مرويّا له مع إشعارها بالإذن له في الرّواية، و إلى ما روى عن ابن عباس أن النّبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد اللّه بن حذافة و أمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، و يدفعه عظيم البحرين إلى
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
