١- البداية: ١٠٢.
٢- كالنّووي في التّقريب و السّيوطي في التّدريب: ٤٩/٢، و الخطيب في الكفاية: ٤٧٩، و غيرهم.
٣- لا زلنا لا نعرف لها ثمّة مزيّة مهمة، فتأمّل.
٤- كما في الكفاية في علم الرّواية: ٤٦٩، و التّقريب و التّدريب: ٤٩/٢، و الألفيّة و شرحها: ١٠٩/٢ و هنا لم تصح الإجازة فضلا عن المناولة. نعم إن تبيّن بعد ذلك بطريق معتمد صحّته و ثبوته في مرويّه فالظاهر الصحّة.
٥- بل يجوز أن لا يكون من حديثه أو كان إلاّ أنّه غير صحيح أن أراد، و غير ذلك.
٦- كما صرّح بذلك غير واحد كالشّهيد في درايته: ١٠٢.
ثمّ تبيّن بعد ذلك بخبر من يعتمد عليه إنّ ذلك كان من مرويّاته، فهل يحكم بصحّة الإجازة و المناولة السّابقتين؟ لم نر من تعرّض لذلك، و الظّاهر نعم، لزوال ما كنّا نخشاه من عدم ثقة المجيز.
[الثاني: لو قال الشيخ: حدث عني بما فيه إن كان حديثي]
الثاني:
انّه إن قال الشيخ في الفرض: حدّث عنّي بما فيه إن كان حديثي مع براءتي من الغلط و الوهم، كان ذلك جائزا حسنا(١)لزوال المانع السّابق مع احتمال بقاء المنع للشّك عند الإجازة و تعليقها على الشّرط(٢).
الثاني: المناولة المجردة عن الاجازة
اشارة
و أمّا الثّاني: و هي المناولة المجرّدة عن الإجازة بأن يناوله كتابا، و يقول: هذا سماعي أو روايتي أو حديثي مقتصرا عليه من غير أن يقول: أروه عنّي، و لا: أجزت لك روايته عنّي و..
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
