١- فصل القول في الأقوال الخطيب البغدادي في الكفاية: ٤٧٧-٤٧٩، و حكاها السيوطي في التدريب: ٤٦/٢-٤٧، و اختار هو و النووي الأخير. و قال الحاكم: و عليه عهدنا أئمتنا و إليه نذهب.
٢- أو وجد فرعا مقابلا به موثوقا بموافقته ما تناولته الإجازة.
٣- كذا قاله و اختاره ابن الصلاح في مقدمته: ٢٨٢، و حكاه العراقي و السخاوي في شرحه: ١٠٧/٢، و سبقهم القاضي عياض مستدلا: أنه لا فرق بين اجازته إياه أن يحدث عنه بكتاب.. و هو غائب أو حاضر، إذ المقصود تعيين ما أجاز له.
شيوخ الحديث قديما و حديثا - كما في البداية(١) و.. غيرها(٢)ان لها مزيّة معتبرة على الإجازة المجرّدة في الجملة باعتبار تحقّق أصل المناولة(٣).
و منها: إن يأتي الطالب الشيخ بكتاب و يقول: هذا روايتك فناولنيه و اجزني روايته
اشارة
و منها: أن يأتي الطّالب الشيخ بكتاب و يقول: هذا روايتك فناولنيه و اجز لي روايته، فيجيبه إليه اعتمادا عليه من دون نظر فيه و لا تحقّق لروايته له. و قد صرّح غير واحد(٤) ببطلان هذا القسم إن لم يثق بمعرفة الطّالب(٥)، و إن وثق بخبره و بمعرفته بحيث كان ثقة متيقّظا معتمدا عليه صحّ الاعتماد عليه، و كانت مناولة و إجازة جائزة، كما جاز في القراءة على الشّيخ الاعتماد على الطّالب حتّى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقا به معرفة و دينا(٦).
فرعان:
[الاول: من اجاز من لا يوثق به ثم بآن أنه يوثق به]
الأول:
انّ الشّيخ إن أجاز في صورة كون الطّالب غير موثوق به
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
