١- و القائل هو البخاري أخرجه في كتاب العلم من صحيحه تعليقا: - كما سيأتي - و قد وصله البيهقي و الطبري بسند حسن كما في التدريب: ٤٤/٢، و استدل له بغير ذلك. لاحظ فتح الباري: ١٦٣/١ كما حكاه في اصول الحديث: ٢٣٩، و كذا كتابته (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لبعض الصحابة و الامراء في القضاء و السنن و غيره و أمرهم بالعمل بما فيها.
٢- صحيح البخاري كتاب العلم، و انظر عن وصاياه صلوات اللّه عليه و آله: صحيح مسلم - كتاب الجهاد -، حديث ٢-٧ و ٤٧، ١٣٥٦/٣، ١٧٣١، ١٧٣٣ و ١٧٥٦. سنن الترمذي، كتاب الديات باب ١٤، ٢٢/٤، و كتاب السير: باب ٢ و ٤٨، ١٢٠/٤ و ١٦٢، و سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب ٣٨، ٩٥٣/٢، و مسند الدارمي: كتاب السير، باب ٨، ٢١٦/٢، و موطأ مالك: كتاب الجهاد حديث ١١، ٤٤٨/٢، و مسند زيد بن علي حديث ٨٥٠، و مسند أحمد بن حنبل: ٣٠٠/١، ٤٤٠/٣ و ٤٤٨، ٢٤٠/٤، ٢٧٦/٥ و ٣٥٢ و ٣٥٨.
٣- جمع من علماء الدراية - كالخطيب البغدادي في كفايته: ٤٦٦ - عدّوا المناولة من ضروب الإجازة و قال: هي أرفع ضروب الإجازة أو أعلاها. خلافا لجمع حيث جعلوها قسما برأسها، و الأولى ما فعله المصنف (قدس سره) تبعا لجمع لما بينهما من العموم من وجه.
الاول: المناولة المقرونة بالإجازة، و لها مراتب
اشارة
أما الأول: و هي المناولة المقرونة بالإجازة(١) فهي على(٢) أنواع الإجازة على الإطلاق، و ادعى عياض الاتفاق على صحتها(٣) حتى أنكر بعضهم أفرادها عنها لرجوعها إليها.
و إنما يفترقان في أن المناولة تفترق(٤) إلى مشافهة المجيز للمجاز له و حضوره دون الإجازة، و قيل: إنها أخص(٥) من الإجازة لأنها إجازة مخصوصة في كتاب بعينه بخلاف الإجازة.
ثم ان لهذا الضرب مراتب:
منها: إن يدفع الشيخ الى الطالب الأصل و يقول له: اروه عني...
فمنها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب تمليكا أو عارية للنسخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به و يقول له: هذا سماعي من فلان أو روايتي عنه فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني، ثم يملّكه إياه، أو يقول: خذه و انسخه و قابل به ثم ردّه إليّ، و نحو هذا(٦)، و يسمى هذا: عرض المناولة في مقابل عرض
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
