١- راجع مستدرك رقم (٢٢١) الفوائد حول الإجازة.
٢- كالنووي في التقريب و البلقيني و السيوطي في التدريب: ٤٣/٢ و غيرهم.
٣- المراد به السيوطي في شرحه للتقريب: ٤٤/٢.
٤- بأن يدفع الشيخ مكتوبا فيه خبر أو أخبار - أصلا كان أو كتابا، له أو لغيره إلى راو معين أو إلى جماعة أو يبعثه إليه أو إليهم برسول، بل يمكن في المعدوم - كما صرح به شرذمة - بأن يوصي بالدفع إليه كل ذلك مع تصريح أو غيره بما يفيد أنه روايته و سماعه، و كل ذلك مع تجويزه للمدفوع إليه أو لغيره أيضا في أن يرويه عنه بطريق الإجازة له أو بغيره. فمرة يقول: أجزتك في روايته، و اخرى يقول: أروه عني - و إن كانا شيء واحدا و لكن قيل بأولوية الأخير - أو مع الاقتصار عليه، فيقول هذا سماعي أو روايتي. قال السيد المرتضى في الذريعة: ٨٤/٢-٨٥ في تعريف المناولة: فهو أن يشافه المحدث غيره و يقول له في كتاب أشار إليه: هذا الكتاب سماعي من فلان فجرى ذلك مجرى أن يقرأه عليه و يعترف له به في علمه بأنه حديثه و سماعه.. قال في جامع الاصول: ٤٣/١ في تعريف المناولة: إن يكون الراوي متقنا حافظا، فيقدم المستفيد إليه جزءا من حديثه أو أكثر من ذلك فيناوله إياه، فيتأمل الراوي حديثه، فإذا خبره و عرف أنه من حديثه قال للمستفيد: قد وقفت على ما ناولتنيه و عرفت ما فيه، و أنه روايتي عن شيوخي، فحدث به عني.
قيل(١): و الأصل فيها أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كتب لأمير السرية كتابا و قال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا و كذا(٢)، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس و أخبرهم بأمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
و هي ضربان: مقرونة بالإجازة، و مجردة عنها .
اشارة
و هي ضربان: مقرونة بالإجازة، و مجردة عنها(٣).
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
