١- كما في تدريب الراوي: ٤٣/٢، و اصول الحديث: ٢٣٧ و غيرهما. قال والد الشيخ البهائي في درايته: ١٢٥ [التراث: ١٣٨]: و ليس بمعتبر عند الفقهاء و لا المحدثين. ثم انه غير خفي رجحان كون المجاز من أهل الصلاح و الورع و لا يبذلها لكل أحد ممن لا يبالي بما قال أو قيل له أو قيل فيه.
٢- منهم النووي في التقريب و السيوطي في التدريب: ٤٣/٢، و السخاوي تبعا للعراقي في ألفيته: ٩٥/٢، و سبقهم ابن الصلاح في مقدمته: ٢٧٧.
لم يقصد بالكتابة الإجازة فالظاهر عدم الصحة(١).
تذييل: لا يشترط في الإجازة القبول
تذييل: صرح جماعة(٢) بعدم اشتراط القبول في الإجازة.
نعم يقدح فيها كل من الرّد من المجاز و رجوع المجيز عند بعضهم، و لا يقدح عند آخر، و ربما بنى ذلك ثالث(٣) على أن الإجازة إن كانت أخبارا لم يضر الرد و لا الرجوع، و إن كانت اذنا و إباحة أضر الرد و الرجوع كما في الوكالة.
رابعها: المناولة:
اشارة
و هي أن يناول الشيخ الطالب كتابا(٤).
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
