١- أي لا من سماع و لا اجازة.
٢- و هذا بخلاف قولهم: أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي، حيث هو صحيح بلا كلام لأنه ما صح حين الرواية لا الإجازة، كما نص عليه غير واحد كالعراقي و النووي و السيوطي في التدريب: ٤٠/٢ و غيرهم. و سبقت الإشارة له منّا.
٣- قال في وصول الأخيار: ١٢٤ [التراث: ١٣٧] و هي باطلة قطعا. و في نهاية الدراية: ١٨٢ قال: (و لا ريب في بطلان هذا النوع). و قد اختاره جلّ العامة من المتأخرين و لم يتكلم فيه من مشايخ الحديث المتقدمين، لاحظ: فتح المغيث: ٨٦/٢، مقدمة ابن الصلاح ٢٧٣-٢٧٤ و غيرهما.
٤- الأول بصيغة المعلوم و الثاني بصيغة المجهول [منه (قدس سره)]. و في نسختنا من البداية: يجيز بدلا من يخبر في كلا الموضعين، و المعنى واحد.
٥- و هو القول بالمنع من الإجازة بما لم يتحمله.
يصح عندك من مسموعاتي مثلا، فيصح أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة(١)، و أجاز بعضهم اجازة ما يتجدد روايته مما لم يتحمله ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك، و قد فعله جمع من الأفاضل(٢).
الضرب التاسع: اجازة المجاز لغيره بما تحمله بالاجازة
الضرب التاسع
إجازة المجاز لغيره بما تحمله بالإجازة فيقول: أجزت لك مجازاتي أو رواية ما اجيز لي روايته و المشهور جواز ذلك(٣)، لأن روايته إذا صحت لنفسه جاز له أن يرويها لغيره،
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
