١- انظر طبقات ابن سعد: ٢٥/٤ - القسم الأول، و سيرة ابن هشام: ٧٩٤، و مغازي الواقدي: ٣٠٩ و ٣١١، و مسند أحمد بن حنبل: ٢٠٤/١ و ٢٩٩/٥ و ٣٠٠ و غيرها.
٢- أقول: فرق ابن الصلاح في المقدمة: ٢٦٩ بين ما لو أجاز لمن شاء الإجازة منه له، و بين من أجاز لمن شاء الرواية عنه، و ذهب إلى أن الأخير أولى بالجواز، و قال: من حيث أن مقتضى كل اجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له. فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق و حكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة، و لهذا أجاز بعض أئمة الشافعيين في البيع أن يقول: بعتك هذا بكذا إن شئت، فيقول: قبلت. و ناقش فيه البلقيني في محاسن الاصطلاح - المطبوع ذيل مقدمة ابن الصلاح - و لا وجه في التفريق الا بما سيأتي.
٣- البداية: ٩٧، المقدمة: ٢٦٩، و تكون في قوة المطلقة، و قال في الحجرية من وصول الأخيار: ١٢٤ اتجه الجواز.
معلّقة إلاّ أنّها في قوّة المطلقة، لأنّ مقتضى كلّ اجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكان - مع كونه بصفة التعليق في قوة ما يقتضيه الإطلاق و حكاية الحال لا تعليقا حقيقة، حتى أجاز بعض الفقهاء بعتك إن شئت إذا لحقه القبول(١).
الضرب السادس: الاجازة للمعدوم
الضرب السادس
الإجازة للمعدوم، كقوله: أجزت لمن يولد لفلان(٢) فإن جمعا صححوها للأصل، و لأنها اذن لا محادثة فتشمل المعدوم، و آخرون أبطلوها قياسا على الوقف على المعدوم
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
