١- أي الطبري، و قد مرت ترجمته قريبا في صفحة: ١١٩.
٢- و ذهب جمع منّا كثاني الشهيدين في بدايته: ٩٧، و الشيخ حسين العاملي في درايته: ١٢٤ [التراث: ١٣٦] قال: و بالجملة التعليق مبطل على ما يتعارفه أهل الصناعة. بل أدخلت في ضرب الإجازة المجهولة، و إلى هذا ذهب الخطيب البغدادي في كفايته و النووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه: ٣٥/٢، و فرق أبو عبد اللّه الدامغاني بينهما و بين الوكالة بأن الوكيل ينعزل بعزل الموكل له بخلاف المجاز، و ثمّة أقوال شاذة متشتتة لا أثر لنقلها.
٣- هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن خلف بن أحمد بن الفراء، عماد الدين المعروف بأبي يعلى الصغير (٤٩٤-٥٦٠ ه) محدث، اصولي، فقيه على مذهبه، له جملة مصنفات. انظر عنه: شذرات الذهب: ١٩/٤، الأعلام: ٢٥١/٧، معجم المؤلفين: ٢٧٦/١١ و غيرها.
٤- الصحيح: عبيد اللّه بن أحمد بن محمد بن عمروس.
٥- .. البغدادي، شيخ المالكية (٣٧٢-٤٥٢ ه) و يقال له: ابو عمر عمروس المالكي قال الخطيب: انتهت إليه الفتوى ببغداد. و هو من كبار المقرئين. انظر: تاريخ بغداد: ٣٣٩/٢، سير أعلام النبلاء: ٧٤/١٨ ترجمة (٣٤). طبقات الفقهاء: ١٦٩، و غيرها.
٦- بخلاف الجهالة الواقعة في الإجازة لبعض الناس التي مرت في الضرب الرابع، فلاحظ.
له عندها بخلاف الجهالة الواقعة في الإجازة لبعض الناس، مضافا إلى قول النّبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لما أمّر زيدا على غزوة موتة: فإن قتل زيد فجعفرا، و إن قتل جعفر فابن رواحة(١). حيث علّق (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) التّأمير.
و القياس على الوكالة فاسد للفرق بينهما بأن الوكيل ينعزل بعزل الموكّل له بخلاف المجاز.
هذا و لو قال: أجزت لمن شاء الإجازة أو الرّواية(٢) أو لفلان إن شاء أو لك إن شئت، فقد صرّح جمع منهم الشّهيد الثّاني (رحمه اللّه) في البداية بصحّتها(٣)، لأنّها و إن كانت
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
