١- كما صرح به في تدريب الراوي: ٣٥/٢، و العراقي في الألفية و كذا شرحها: ٧٥/٢، و قبلهما: ابن الصلاح في المقدمة: ٢٦٨. قال في جامع الأصول: ٤٢/١: أما المجهول - أي الإجازة له - فمثل أن يقول المحدث أجزت لبعض الناس، فلا يصح ذلك، لأنه لا سبيل إلى معرفة البعض الذي أجيز له.
٢- إذ لا فائدة فيه إلا إذا اتصلت به قرينة. إذ لم يتضح مراد المجيز من ذلك كله.
٣- و كذا لو أجاز غير معين لمعين كأجزتك كتاب الصلاة و هناك كتب متعددة. نعم لو أجاز رجلا يعرفه باسمه أو بوجهه، أو جماعة كذلك جاز و إن لم يعرفهم بأعيانهم، كما لا يشترط معرفة المسمع عين السامع الذي سمع منه، كما مرّ في المصادر السالفة و غيرها.
٤- أدرج الضرب الخامس في النوع الرابع ابن الصلاح في مقدمته، و لذا عدّهما ثمانية و تبعه من تبعه على هذا.
٥- و يقال لها: الإجازة المعلقة بالشرط، و ذكر القولين الآتيين البعض من دون ترجيح و لا ذكر دليل.
فلان أو.. نحو ذلك، و في بطلانها قولان: فقطع بالبطلان القاضي أبو الطيب الشافعي(١) للجهالة و التعليق قياسا على الوكالة كقوله: أجزت لبعض الناس(٢)، و صححها أبو يعلى بن الفراء الحنبلي(٣)، و أبو الفضل محمد بن عبيد اللّه بن عمروس(٤)المالكي(٥) لارتفاع الجهالة عند وجود المشيئة(٦)، و يتعيّن المجاز
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
