١- كما حكاه ثاني الشهيدين في درايته: ٩٦ و آخرون منّا في اجازاتهم.
٢- متذرعين لذلك بأبعديته عن الإذن الإجمالي المسوغ، و منهم ابن الصلاح في مقدمته: ٢٦٧، و العراقي في ألفيته و تبعه السخاوي في شرحه: ٦٩/٢-٧٤، لاحظ أدلتهم التي ترجع إلى صرف الاستبعاد و نوع من الاستحسان.
٣- لا معنى لقوله (قدس سره) بوصف خاص إلا إذا أراد منه وصفا حاصرا مقابل ما لا حصر له كأهل بلد كذا على نحو العامة المطلقة، فتدبر.
٤- كما حكاه السيوطي عنه في تدريبه: ٣٢/٢، و السخاوي في شرحه: ٦٩/٢ و غيرهما، و عليه: فكل ما قلّ فيه العموم بالقرب من الخصوص الحقيقي لوجود الخصوص الإضافي فيه يكون أقرب إلى الجواز من غيره عندهم.
كقوله: أجزت لمحمد بن خالد بكتاب كذا، و هناك جماعة مشتركون في ذلك الاسم و لا يعين المجاز له منهم.
و قد صرح ببطلان هذا الضرب جمع(١) للجهالة(٢)و قالوا: إنه ليست من هذا القبيل اجازته لجماعة مسمين معينين بأنسابهم و المجيز لا يعرف أعيانهم، فإنه غير قادح، كما لا يقدح جهله بهم إذا حضروا في السماع منه، لحصول العلم في الجملة و تميزهم في أنفسهم(٣).
الضرب الخامس: تعليق الاجازة على الشرط
الضرب الخامس(٤)
تعليق الإجازة على الشرط(٥) كقوله: أجزت لمن شاء
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
