١- هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي الباجي (٤٠٣ - ٤٧٤ ه) فقيه مالكي و من رجال الحديث، له جملة مصنفات. انظر عنه: فوات الوفيات: ١٧٥/١، الأعلام: ١٨٦/٣، مرآة الجنان: ١٠٨/٣، تذكرة الحفاظ: ٣٤٩/٣، معجم المؤلفين: ٢٦١/٤ عن عدة مصادر.
٢- هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي (٤٧٦ - ٥٤٤ ه)، يعرف بالقاضي عياض، عالم أهل المغرب و محدثهم، و له جملة مصنفات في الفقه و الحديث. انظر عنه: وفيات الأعيان: ٤٩٦/١، تذكرة الحفاظ: ٩٦/٤، أنباء الرواة: ٣٦٣/٢، الأعلام: ٢٨٢/٥ عن جملة مصادر و كذا معجم المؤلفين: ١٦/٨.
٣- كما قاله النووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه: ٢٩/٢، و العراقي في الألفية و السخاوي في فتح المغيث: ٥٩/٢، بل قصر أبو مروان الطيبي الصحة عليها.
٤- الأولى أن يقال: أن يجيز معينا غير معين من كتاب و غيره، أو أن يجيز لمعين في غير معين.
٥- لك أو لكم أو لمن قرأ عليّ و غير ذلك.
مسموعاتي أو مروياتي و ما أشبهه.
و الخلاف في جواز هذا الضرب أقوى و أكثر من الضرب الأول من حيث عدم انضباط المجاز، فيبعد الإذن الإجمالي المسوغ له. و الجمهور من الطوائف جوزوا الرواية بها، و أوجبوا العمل بما روى بها بشرطه(١). قال في البداية: و لو قيدت بوصف خاص كمسموعاتي من فلان أو في بلد كذا إذا كانت متميزة فأولى بالجواز(٢).
الضرب الثالث: اجازه لغير معين
الضرب الثالث
أن يجيز لغير معين(٣) كجميع المسلمين أو كل واحد أو من أدرك زماني و ما أشبه ذلك، سواء كان بمعين كالكتاب الفلاني، أو بغير معين كما(٤) يجوز لي روايته و.. نحوه.
و فيه أيضا خلاف مرتب في القوة بحسب المرتبتين، فجوّزه على التقديرين جمع من الفقهاء و المحدثين كالقاضي أبي الطيب الطبري(٥) و الخطيب البغدادي و أبي عبد اللّه بن
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
