١- كما ذكرها ابن الصلاح في مقدمته: ٢٦٢-٢٧٥ بعد أن ادرج الخامس في الرابع و السابع في السادس، و عدّها الدربندي في درايته: ٢٧-٢٨ - خطي - ثمانية، و مثّل لكل واحد منها.
٢- البداية: ٩٥: و إنما اقتصر على هذا العدد لمسيس الحاجة إليه، و إلا فيمكن أن تتركب منها أنواع اخر.
٣- أو عكسه كما في البداية، و لعل - عكسه - سقط من قلم الناسخ، و إلا فلا تصير الضروب أربعة كما هو واضح. و قد ذكر ابن الصلاح في مقدمته و النووي في تقريبه الأضرب سبعة، كما سيأتي.
٤- الأولى أن يقال: أن يجيز معينا لمعين بمعين، و المعين تارة خاص و اخرى عام. و هي تارة مجردة عن المناولة و اخرى مقرونة بها. أو يقال: أن يجيز لمعين في معين، فتدبر.
٥- مع تجرده عن المناولة و القراءة و قد استقرت عليه كلمة الخاصة و العامة مع غض النظر عن من شذّ منهما.
٦- كما حكاه ثاني الشهيدين في البداية: ٩٦، و السخاوي في فتح المغيث: ٥٩/٢، و ابن الصلاح في المقدمة: ٢٦٢. قال والد الشيخ البهائي في درايته: ١٢٣: [التراث: ١٣٥]: و الذي استقر عليه رأي العامة و الخاصة جواز الرواية بإجازة المعين للمعين و أن يحرد [الظاهر: تجرد] عن المناولة و القراءة، ثم قال: و قال بعضهم: لها حكم المرسل، و هو باطل. و ادعى عليها المرحوم الدربندي في درايته: ٢٧ - خطي - السيرة القطعية.
الباجي(١) و عياض(٢) الإجماع على جواز الرواية و العمل بها(٣)و إن كان فيه تعميم بعض المخالفين المنع لهذا الضرب أيضا، كما لا يخفى على من راجع كلماتهم.
الضرب الثاني: اجازه معين بغير معين
الضرب الثاني
أن يجيز لمعين بغير معين(٤)، كقوله أجزتك(٥) جميع
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
