سبعة(١) أو تسعة. ففي البداية أنها تتنوع أنواعا أربعة(٢) لأنها إما أن تتعلق بأمر معين لشخص معين أو عكسه، أو بأمر معين لغيره(٣)، و نحن نتعرض للتسعة فنقول:
الضرب الاول: اجازه معين لمعين
الضرب الأول
أن يجيز معينا لمعين(٤)، كأجزتك أو أجزتكم أو أجزت فلانا الكتاب الفلاني، أو ما اشتمل عليه فهرستي هذا، أو كتابي هذا.
و هذا الضرب أعلى أضرب الإجازة لانضباطها بالتعيين(٥)، حتى زعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها و إنما الخلاف في غير هذا النوع(٦)، و ادعى أبو الوليد
١١٦
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
