١- تعرض للأقوال مجملا غير واحد منهم كما في جامع المقال: ٣٩، و قد حسّن القول الأخير، و اختار ما ذكرناه عنه.
٢- البداية: ٩٥.
٣- في العبارة سقط ظاهر و تشويش. و المعنى واضح.
٤- خصوصا أنهم اشترطوا معرفة المحدث ما يجيز به و أن تكون نسخة الطالب معارضة بأصل الراوي حتى كأنّها هو، و أن يكون المستجيز من أهل العلم و عليه سمته.. و غير ذلك مما سنذكره مما يسوغ العمل بالإجازة و يدفع شبهة مانعيتها.
الحديث الفلاني.
و ثالثة: بالقول المقدر كقوله: نعم، عند السؤال عنه بقول: أجزتني أو أجزت فلانا أو أجزني أو أجزه و.. هكذا.
و رابعة: بالإشارة.
و خامسة: بالكتابة.
و على التقادير الخمسة، فإما أن يكون المجاز حاضرا أو غائبا.
و على التقادير العشرة فإما أن يكون المجاز معينا أو غير معين، فهذه عشرون قسما.
و على العشرة المتأخرة فإما أن يكون غير المعين عاما كقوله: أجزت لكل من أراد أن يروي عني، أو داخلا تحت عنوان خاص صنفا كعلماء العرب، أو قيدا في العلم كعلماء الفقه، أو مكانا كعلماء بلدة كذا، فهذه أربعون صورة، و هي مع العشرة الاولى خمسون.
و على التقادير فإما أن يكون متعلق الرواية المجاز فيها رواية أو روايات معينة أو كتب، ككتب فلان أو كتبه في كذا، أو جميع رواياته و مسموعاته عن فلان، أو عن كل أحد، أو جميع المصنفات، فهذه مائتان و خمسون نوعا. و إذا كانت الإجازة لمعدوم داخلا في العنوان لقلنا أنه على التقادير أما أن يكون المجاز موجودا أو معدوما فتبلغ الصور خمسمائة.
و قد تعارف بين أهل الدراية تقسيمها إلى أربعة أضرب أو
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
