١- قاله في التدريب: ٤٣/٢، و قواعد التحديث: ٢٠٥، و حكاه غيرهما، و على كل مطالب الحديث يستجيز الشيخ حديثه فيجيزه عليه، و لذا صح أن يقال: أجزت فلانا مسموعاتي، و أجزت له رواية مسموعاتي أو الكتاب الفلاني.
٢- البداية: ٩٤.
٣- و نسبه في الكفاية: ٤٤٦ إلى الأكثر، و نص عليه في القوانين: ٤٨٩، و في نهاية الدراية: ١٧٦ قوله: أن الأكثر من الخاصة و العامة على قبولها و جواز العمل بها. و غير ذلك من المصادر المارة و الآتية، بل في الألفية و شرحها: ٦١/٢، قال: لكن على جوازها.. استقر عملهم أي أهل الحديث قاطبة و صار بعد الخلف اجماعا.. إلى آخره. و قال الدربندي في درايته: ٢٧ - خطي -:.. و كيف كان فإن الأكثر من الخاصة و العامة على قبولها، بل يمكن ادعاء السيرة القطعية في ذلك؛ و لو كان بالنسبة إلى أول نوع من أنواعها. بل جعلها مؤيدة بالاعتبار الصحيح بأنها أخبار بمروياته، و الاخبار لا يفتقر إلى النطق.
و ادعى جماعة الإجماع عليه نظرا إلى شذوذ المخالف(١)، و حكي عن جمع من المحدثين - كشعبة و إبراهيم الحربي(٢)و أبي نصر الوائلي(٣) و أبي الشيخ الأصبهاني(٤) و جمع من
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
