١- الحج: ٥.
٢- قال في القاموس المحيط: ١٧٠/٢، و أجاز له: سوغ له و رأيه: أنفذه. انظر: فوائد المستدرك رقم (٢٢١) كلام الدربندي.
٣- البداية: ٩٤.
٤- كما في التقريب للنووي و التدريب للسيوطي: ٤٣/٢، و العراقي في الألفية و السخاوي في شرحها: ٥٧/٢، و سبقهم الخطيب في كفايته: ٤٤٦-٤٤٧، و ابن الصلاح في المقدمة: ٢٧٧ و غيرهم.
٥- هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري (٨٥١-٩٢٣ ه) من علماء الحديث، صاحب ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري و غيره. انظر عنه: مقدمة كتابه هذا، و يحتمل ان يكون أبو بكر قطب الدين محمد بن أحمد بن علي القيسي الشاطبي (٦١٤-٦٨٦ ه) عالم بالحديث و رجاله و مكثر في التصنيف. ترجم في فوات الوفيات: ١٨١/٢، النجوم الزاهرة: ٢٧٣/٧ و شذرات الذهب: ٣٩٧/٥ و غيرها، و الأول أولى و أظهر، و لم أحصل على كتاب المنهج كي اتثبت.
الإجازة مشتقة من التجوز و هو التعدي، فكأنه عدى روايته حتى أوصلها إلى الراوي عنه(١).
و إذ قد عرفت ذلك فهنا مطالب:
الاول: هل يجوز تحمل الرواية بالاجازة؟
الأول: إنه قد وقع الخلاف في جواز تحمل الرواية بالإجازة، و جواز ادائها و العمل بها. فالمشهور بين العلماء من المحدثين و الاصوليين كما في البداية(٢) و.. غيرها(٣) الجواز،
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
