١- لا توجد: به في الطبعة الأولى.
٢- في الطبعة الأولى: و سبطه العميد. و هو غلط، لأن العلامة خاله، و كتب شرحه في حياة خاله، كما يظهر من دعائه له بطول البقاء. انظر: الذريعة: ٢٠٧/٢٣ برقم (٨٦٥٣).
٣- لاحظ مستدرك رقم (١٥٣) فوائد حول الضبط.
هذا تمام الكلام في الجهة الأولى المتكفلة لشروط الخبر.
تذييل: فيه امران
اشارة
و قد بقي هنا أمران ينبغي تذييل هذه الجهة بهما:
الاول: لا يلزم غير ما ذكر من الشروط كالذكورية و الحرية و غيرهما
اشارة
الأول: أنه لا يشترط في الخبر غير ما ذكر من الشروط، و قد وقع التنصيص في كلماتهم على عدم اشتراط أمور للأصل، و وجود المقتضي و عدم المانع.
أحدها: الذكورة، فتقبل رواية الأنثى و الخنثى إذا جمعت الشروط المذكورة(١)، حرة كانت أو مملوكة، كما صرح بذلك كله الفاضلان و.. غيرهما، بل نفى العلامة في النهاية الخلاف فيه(٢)و ادّعى في البداية إطباق السلف و الخلف على الرواية عن المرأة(٣).
و الأصل في ذلك ما مرّ من الأصل، و عدم المانع. مضافا إلى أن شهادتها تقبل، فروايتها أولى بالقبول(٤).
ثانيها: الحرية، فتقبل رواية المملوك مطلقا و لو كان قنّا، إذا جمع سائر الشرائط، كما صرح به الفاضلان و.. غيرهما، بل نفى في نهاية الأصول الخلاف فيه(٥)، لنحو ما ذكر في سابقه(٦).