١- البداية: ٦٤ [البقال: ٣٠/٢] الا ان
معقد الاجماع حال الرواية و إن لم يكن مسلما حال التحمل، و عليه إجماع جماهير أئمة
الحديث و الفقه كما ادعاه النووي في تقريبه و تبعه السيوطي في تدريبه: ٣٠٠/١، و
كذا والد الشيخ البهائي في وصول الاخيار: ١٨٣، و البغدادي في الكفاية: ١٣٥، و جامع
المقال: ١٩، و القوانين: ٤٥٧، و حكي عن الخلاصة في أصول الحديث: ٨٩، و الباعث
الحثيث: ٩٢ و غيرهم. قال في جامع الاصول: ٣٤/١: لا خلاف في ان رواية الكافر لا
تقبل.
٢- مطلقا، سواء علم من مذهبهم التحرز عن
الكذب ام لا، و سواء اجازوا الكذب ام لا، و فيه ما فيه مما سنستدركه في محله.
٣- منية اللبيب في شرح التهذيب - في
الاصول - السيد عميد الدين أبو عبد اللّه عبد المطلب بن مجد الدين ابي الفوارس
الحسيني الحلي (٦٨١-٧٥٤ ه) و الكتاب مخطوط، لا اعرف له نسخة فعلا نعم طبعت بعض
حواشيه على تهذيب الاصول للعلامة الحلي، انظر حاشية صفحة: ٧٨ من التهذيب. و كذا في
اصول الحديث: ٢٣٠، و جملة من المصادر السابقة.
سواء كان من مذهبه تحريم الكذب أو لم
يكن. قيل: و أبو حنيفة و إن كان يقبل شهادة الذمي على مثله للضرورة، صيانة للحقوق،
اذ أكثر معاملاتهم لا يحضرها مسلمان الا أنه صرح بعدم قبول روايته، فلم يكن قادحا
في الإجماع.
و كيف كان فقد استدل جمع منهم ثاني
الشهيدين في البداية على عدم القبول بوجوه:
أحدها: ما في البداية و غيره من: (أنه
يجب التثبت عند خبر الفاسق، فيلزم عدم اعتبار خبر الكافر بطريق أولى، إذ يشمل
الفاسق الكافر، و قبول شهادته في الوصية - مع أن الرواية أضعف من الشهادة(١) - بنص
خاص(٢)، فيبقى العام معتبرا في الباقي)(٣).
و أقول: لا يخفى عليك أن بين قوله في
البداية: (فيلزم...
إلى آخره)، و قوله: (إذ يشمل.. إلى
آخره) تهافتا، فإن ظاهر الأول عدم شمول الفاسق في الآية(٤) للكافر، و أن الاستدلال
بها