١- أو لثبوت عصمتهم صلوات اللّه و سلامه عليهم، أو علم وجود مخبره - بفتح الباء - بالضرورة أو الاكتساب كمن أخبر بوجود النجف الأشرف على القاطن بها آلاف التحية و السلام، أو وقوعه كقصة الغدير، أو الاخبار بوجوب الصلاة و الحج و الزكاة مما أجمعت الامة على وجوبه أو وجوده.
٢- البداية: ٧ [البقال: ٦٠:١].
الإجماع الثابت حقيقة مدلولة بالاستدلال، و هو كما ترى، لانصراف الخبر إلى الحسي و الاخبار عن رأي المعصوم بالإجماع على مذهب الخاصة حدسي(١)، و على مذهب العامة قسيم للخبر، فتدبر.
و أما الثالث: و هو معلوم الكذب؛ الذي كونه كذبا ضروري،
فقد مثل له(٢) بما خالف المتواتر، و ما علم عدم وجود المخبر به ضرورة حسا، أو وجدانا، أو بداهة، مثل الاخبار ببرودة النار، و بياض القير... و نحو ذلك(٣).
و أما الرابع: و هو معلوم الكذب؛ الذي كونه كذبا نظري،
فقد مثل له(٤) بالخبر المخالف لما دلّ عليه دليل قاطع بالكسب، مثل الاخبار بقدم العالم. و منه الخبر الذي تتوافر الدواعي على نقله و لم ينقل، كسقوط المؤذن عن المنارة.. و نحو ذلك.
و أما الخامس: و هو محتمل الأمرين الصدق و الكذب،
لا