١- هذا أحد الأقوال عند الخاصة، و إلا فلهم هنا كلام طويل و تفصيلات. تجدها في المفصلات الاصولية. و عدّ منه المتواتر المعنوي - كما سيأتي تفسيره - و الخبر المحتف بالقرائن، و أنكر جماعة أصل العلم به للتخلف عند الخطأ لجواز عدم الشرائط في صورة التخلف، و هذا - كما ترى - نزاع لفظي.
٢- كما في بداية الشهيد: ١٢ [البقال: ٦١:١].
٣- في كل خبر خالف ما علم صدقه.
٤- كما في البداية: ١٢ [البقال: ٦١:١] و غيرها. و العجب من صاحب التعريفات: ٨٧ حيث عرف الخبر الكاذب بكونه ما تقاصر عن التواتر!
بالنظر إلى ذاته، إذ جميع الأخبار تحتملها كذلك، و قد مثل له بأكثر الأخبار(١)، و هو ظاهر.
و ربما قسّم بعضهم هذا القسم(٢) إلى أقسام ثلاثة: مظنون الصدق، كخبر العدل الواحد. و مظنون الكذب، كخبر الكذوب، و متساوي الطرفين، كخبر مجهول الحال، و لا بأس بذلك(٣).