١- و من القسم الاول كتاب الدّر الملتقط في تبيين الغلط للحسن بن محمد الصنعاني، و من القسم الثاني كتاب ابي الفرج بن الجوزي و فيه كثير من الأحاديث التي وضعها و لم يكن ثمّة دليل على وضعها، و لذا الحقها من بعده بالضعيف، بل عدّها بعض أهل النقد في الحسن و حتى الصحيح. و ذكر احمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه: تبيين العجب بما ورد في فضل رجب جماعة من أهل الوضع، و إنما سمى كتابه بذلك لما ذكر فيه من الروايات الكثيرة الموضوعة في فضل رجب، و العجب من السيوطي مع كونه ألف كتابه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة قد كتب كتاب الأساس في فضائل بني العباس، ذكر فيه جملة من الروايات كلها موضوع مجعول لتأييد الحكم القائم آنذاك. انظر مستدرك رقم (١٤٧) فوائد حول الموضوع.
٢- الاولى جعل هذا التذييل للضعيف لا خصوص الموضوع لاشتماله على مباحث و أحكام راجعة للضعيف مطلقا.
٣- و قد أسلفنا ذكر إجماع المسلمين على حرمة الوضع للحديث مطلقا، بل ادّعى الاجماع من كثيرين على حرمة نقل الموضوع من غير بيان وضعه و كذبه مطلقا كما في علوم الحديث: ٢٧٤، و حكاه عن التوضيح: ٧١/٢، و فتح المغيث: ٢٣٦/١، و تذكرة الموضوعات: ٦، و مقدمة ابن الصلاح: ٢١٢ و غيرهم، و روى عن طريق العامة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم انه قال: من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو أحد الكذابين، صحيح مسلم: ٩/١، و لا شك في جواز رواية الموضوع مع بيان حاله، لما في ذلك من تمييز الموضوع عن غيره، و حفظ السنة و صيانتها من كل دخيل. و كان الاولى بالمصنف (قدس سره) تقييده بذلك. هذا و ان الجمهور تصور أن صرف سياق الحديث باسناده مبرئ للذمة، مع انه لا يجوز له السكوت بلا بيان، حتى قال ابن الجوزي في موضوعاته على حديث ابي.. ان ستره جمهور المحدثين يحمل على ذلك، فان من عادتهم تنفيق حديثهم و لو بالأباطيل ثم قال: و هذا قبيح منهم. و قيل بمنع رواية الضعيف في الأحكام و العقائد خاصة لما يترتب عليه من الضرر في الأحكام الالهية سواء منها الفرعية و الأصولية، و لم أجد لهم مستندا قويما إلا على نحو التأويل، فتدبر.
يجوز الاذعان به، و العمل عليه، حتى في السنن، و الكراهة على الأظهر، كما تقدم تحقيقه في ذيل الكلام على الضعيف، خلافا للمشهور.
الثاني: كيفية رواية الحديث الضعيف
الثاني: ان من أراد أن يروي حديثا ضعيفا أو مشكوكا في صحته بغير اسناد. يقول روى.. أو بلغنا، أو ورد، أو جاء، أو نقل و.. نحوه من صيغ التمريض و لا يذكره بصيغة الجزم، كقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و فعل و.. نحوها من الألفاظ الجازمة، اذ ليس ثمة ما يوجب الجزم، و لو أتى بالاسناد مع المتن لم يجب عليه بيان الحال، لأنه قد أتى به عند أهل الاعتبار، و الجاهل