١- الذكرى: ٤.
٢- الزبدة - زبدة الاصول للشيخ البهائي: ٧٥ قال: و لا عمل بالمرسل الا مع ظن عدم ارساله عن غير الثقة كابن ابي عمير، و لا يقدح روايته عنه - اي عن غير الثقة - أحيانا، كما ظن، اذ المنقول عدم ارساله عنه لا عدم روايته عنه.
٣- لا يوجد ما بين القوسين المركنين في الطبعة الاولى.
٤- عبّر عنه شيخنا الطهراني في الذريعة: ٣٥/١٨ برقم (٥٥٧) ب كشف الرموز، و هو شرح على مختصر الشرائع الموسوم بالنافع للمحقق الحلي للشيخ عز الدين الحسن بن ابي طالب اليوسفي الآبي المتوفى سنة ٦٧٢ ه. و الكتاب لم يطبع و هو قيد التحقيق.
٥- مجمع الفائدة و البرهان: ٧/١-١٢٦ و غيره، و كذا المنية للسيد العميدي و شرح المبادئ لفخر الدين و وصول الأخيار لوالد الشيخ البهائي: ٩٣ و ١٠٧ [التراث : ١٧٣ و ١٧٨] و غيرهم.
٦- الذخيرة - ذخيرة المعاد في شرح الارشاد - في اكثر من مورد منها صفحة: ١٦ حرمة استقبال القبلة و استدبارها و كذا في صفحة: ٦٣ في الحيض، و صفحة: ٨٩ باب التكفين، و غيرها.
٧- لعله في غير الزبدة، قال في الوجيزة: ٥-٦: و قد يعلم من حال مرسله عدم الارسال عن غير الثقة فينظم حينئذ في سلك الصحاح كمراسيل محمد بن ابي عمير رحمه اللّه، و روايته احيانا عن غير الثقة لا يقدح في ذلك كما يظن، لأنهم ذكروا انه لا يرسل الا عن ثقة، لا انه لا يروي الا عن ثقة.
الشيخ علي(١)، و الشيخ الحر(٢) و.. غيرهم] استثنوا من ذلك المرسل الذي عرف أن مرسله العدل متحرز عن الرواية عن غير الثقة كابن أبي عمير من اصحابنا على ما ذكروه(٣)، و سعيد بن المسيب عند الشافعي(٤)، فجعلوا مرسله في قوة المسند و قبلوه [(٥)بل ظاهر الشهيد (رحمه اللّه) في الذكرى اتفاق الأصحاب عليه حيث قال - عند تعداد ما يعمل به من الخبر - ما لفظه: أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح(٦)، و لهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي