١- و اذا كان المجهول المسمى لا يقبل، فالمجهول عينا و حالا أولى.
٢- قال في العدة: ٣٨٦/١-٣٨٧: و اذا كان أحد الراويين مسندا و الآخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فان كان مما يعلم انه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجح لخبر غيره على خبره، و لأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن ابي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون الا ممن يوثق به، و بينما أسنده غيرهم، و لذلك عملوا بمرسلهم اذا انفرد عن رواية غيرهم. فأما اذا لم يكن كذلك. و يكون ممن يرسل عن ثقة و عن غير ثقة، فانه يقدم خبر غيره عليه، و اذا انفرد وجب التوقف في خبره الى أن يدل دليل على وجوب العمل به. فأما اذا انفردت المراسيل، فيجوز العمل بها على الشرط الذي ذكرناه... فان الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل، فما يطعن في واحد منهما يطعن في الآخر، و ما أجاز احدهما أجاز الآخر، فلا فرق بينهما على حال. و الغرض من نقل كلامه قدس سره بطوله هو بيان أن الشيخ ليس من النافين مطلقا كما تسالم عليه القوم، فتدبر.
٣- النهاية - نهاية الوصول الى علم الاصول - للعلامة الحلي: خطي. قال المحقق الحلي في المعتبر - كتاب الطهارة: في تقدير الكر وزنا: ١٠ - ما نصه:.. و على هذا عمل الأصحاب، و لا طعن في هذه بطريق الارسال لعمل اصحاب الحديث بمراسيل ابن أبي عمير و لو كان ذلك ضعيفا لانجبر بالعمل، فاني لا اعرف من الأصحاب رادا لها.. الى آخره.
و الشهيد في الذكرى(١)، و المحقق البهائي في الزبدة(٢)، و جمع من فقهاء الأواخر [(٣)ككاشف الرموز(٤)، و المحقق الأردبيلي(٥)، و صاحب الذخيرة(٦)، و الشيخ البهائي(٧)، و المحقق