١- و بعبارة اخرى: انتفاء علة التثبت موقوف على ثبوت العدالة. و استدل ايضا من أوجب قبول المراسيل و العمل بها بأنه لو لم يجب ذلك فيها لم يكن لروايتها وجه، كما ذكره البغدادي في الكفاية: ٥٦٨، و قال: و هذا خطأ ظاهر.
٢- و مجرد رواية الثقة عنه ليس تعديلا بل هو أعم، كما هو ظاهر.
فينتفي المشروط - و هو جواز القبول -، فعدم حجية المرسل أقوى(١).
نعم يستثنى من ذلك ما إذا كان المرسل متلقى بين الأصحاب بالقبول فانه حجة على الأظهر، لكشف علمهم به، و تلقيهم له بالقبول عن قرينة قوية على صدقه و صدوره عن المعصوم، فلا يقصر عن المسند الصحيح.
ثم ان جمعا من المانعين منهم الشيخ في العدة(٢)، و العلامة في النهاية(٣)،