١- مرت ترجمته قريبا في صفحة: ١١١.
٢- أبو عبد اللّه محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع - و الى هذا نسب و عرف - القرشي المطلبي المكي (١٥٠-٢٠٤ ه) صاحب المذهب المسمى باسمه، له جملة مصنفات في فنون شتى أشهرها الرسالة و المبسوط و الأم: انظر: الفهرست: ٢٠٩/١، تهذيب التهذيب: ٣٥/٩، معجم المؤلفين: ٣٢/٩، تنقيح المقال: ٧٦/٢، الاعلام: ٢٤٩/٦، حلية الأولياء: ٦٣/٩.
٣- كما حكاه مسلم في صدر صحيحه: ٦/١ عن الشافعي و عن جمهور المحدثين، و ابن عبد البر في التمهيد، و حكاه الحاكم عن ابن المسيب و مالك، و ابن حجر في شرح النخبة: ٦٦. قال السيوطي في تدريب الراوي: ١٩٨/١: (و كثير من الفقهاء و أصحاب الأصول). و قال في علوم الحديث: ١٦٨: و المرسل ليس حجة في الدين. و هم مختلفون في الاختيار و الرد كأصحابنا، و قد فصلناه في المستدرك، فلاحظ.
٤- انظر الى قوانين الأصول: ٩-٤٧٨. الا أنه قال في صفحة: ٤٨٧: و اختصاص هذا القسم بالضعيف مبني على اصطلاح المتأخرين، و إلا فقد عرفت أن بعض المرسلات في قوة الصحيح في الحجية.
و ردّ مضافا الى اختصاصه بما اذا اسقط الواسطة، لا ما اذا أبهمه، بمنع اقتضاء رواية العدل عنه توثيقه، بعد شيوع رواية العدول عن الضعفاء.
ثانيها: ان ظاهر اسناد الخبر الى المعصوم (عليه السلام) هو العلم بصدوره منه (عليه السلام)، و صدق النسبة لمنافاة اسناد الكذب العدالة، فلازم عدالة المرسل قبول المرسل.
و رد مضافا الى عدم تماميته فيما إذا أبهم الواسطة، بأن غاية ما يفيده الدليل هو كشف نسبة المرسل الحديث الى المعصوم (عليه السلام) عن عدالة الواسطة، و غايته الشهادة منه بوثاقة مجهول العين و ذلك غير مجد، لاحتمال ان له جارحا.
ثالثها: ان علّة التثبت في الخبر هو الفسق، و هي منتفية هنا.
و فيه: ان العلّة احتمال الفسق، و هو موجود هنا دون نفس الفسق حتى تنفى عند الشك فيه(١).
و أمتن حجج المانعين أن شرط جواز قبول الرواية معرفة عدالة الراوي، و لم يثبت، لعدم دلالة رواية العدل عليه(٢) - كما عرفت -