١- و لهم قول ثالث: و هو ان الموقوف بحكم المراسيل اثباتا و نفيا، و يجري عليه حكمها، كما ذكره المصنف و نسبه الى بعض الأجلة. و استدل للمسألة و حققها في قواعد الحديث: ٢٢٧-٢٢٩. فلاحظ. هذا و ان امكن اجراء حكم المضمرة على الموقوفة فيما لو احرز كون الراوي ممن لا يأخذ الحكم الا من المعصوم عليه السلام امكن القول بالحجية، كما هو ظاهر عند من يقول بها. قال السيد في المحصول و حكاه السيد في نهاية الدراية: ٤٨: و يكفي في ذلك ان يروي عن الراوي من لا يرجع الى غير المعصوم عليه السلام كابن أبي عمير، و زرارة، و غيرهما، بل الظاهر في كل وقت يقع في كتب الحديث ذلك و الا لم يذكره المحدثون مسندا بصورة الرواية، فانه ضرب من التدليس منهم، كأنّ عدم ذكر المروي عنه انما وقع من صاحب الأصل السابق كاصل ابن أبي عمير أو من الجامع اللاحق كأصحاب الكتب الأربعة أو من بينهما من الرواة.
٢- منهم ثاني الشهيدين في درايته: ٤٥ [البقال: ١٣٥/١]، ذكرى الشهيد: ٤، فتح المغيث: ١٠٣/١، مقدمة ابن الصلاح: ١٢٣، الكفاية: ٢١، معرفة علوم الحديث: ١٩، تدريب الراوي ١٠٩/١، اصول الحديث: ٣٨٠، و غيرهم كثير، و نسب الى فقهاء خراسان، و لا شك انه خروج عن المصطلح، لما سيأتي.
٣- الظاهر: الموقوف زائدة.
صحابيا للنبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و يطلق على الخبر المرفوع(١)و المعضل(٢)، و لكن أهل الحديث يطلقون الأثر عليهما، و يجعلون الأثر أعم منه مطلقا كما مرّ، و صرح بعض الأجلة بأن الموقوف من أقسام المرسل(٣)، فيجري عليه ما يأتي من حكمه.
الثانية: قول الصحابي: كنّا نفعل كذا أو...
الثاني:
انه قال جمع من علماء الدراية و الحديث(٤) إذا قال الصحابي:
كنا نفعل كذا و نقول كذا أو... نحوه(٥)، فاما أن يطلقه و لا يقيده بزمان، أو يقيده و لكن لا يضيفه الى زمانه (صلى اللّه عليه و آله