الخصم ؟! (١)
تنبيهات
الأول:
انه قد صرح جمع (٢) بأنه قد يطلق
الموقوف (٣) عند بعض الفقهاء على الموقوف: الأثر، إذا كان الموقوف عليه
__________________
(١) و لهم قول ثالث: و هو ان الموقوف بحكم المراسيل اثباتا و نفيا، و يجري عليه حكمها، كما ذكره المصنف و نسبه الى بعض الأجلة. و استدل للمسألة و حققها في قواعد الحديث: ٢٢٧ـ٢٢٩. فلاحظ.
هذا و ان امكن اجراء حكم المضمرة على الموقوفة فيما لو احرز كون الراوي ممن لا يأخذ الحكم الا من المعصوم عليهالسلام امكن القول بالحجية، كما هو ظاهر عند من يقول بها.
قال السيد في المحصول و حكاه السيد في نهاية الدراية: ٤٨: و يكفي في ذلك ان يروي عن الراوي من لا يرجع الى غير المعصوم عليهالسلام كابن أبي عمير، و زرارة، و غيرهما، بل الظاهر في كل وقت يقع في كتب الحديث ذلك و الا لم يذكره المحدثون مسندا بصورة الرواية، فانه ضرب من التدليس منهم، كأنّ عدم ذكر المروي عنه انما وقع من صاحب الأصل السابق كاصل ابن أبي عمير أو من الجامع اللاحق كأصحاب الكتب الأربعة أو من بينهما من الرواة.
(٢) منهم ثاني الشهيدين في درايته: ٤٥ [البقال: ١٣٥ / ١]، ذكرى الشهيد: ٤، فتح المغيث: ١٠٣ / ١، مقدمة ابن الصلاح: ١٢٣، الكفاية: ٢١، معرفة علوم الحديث: ١٩، تدريب الراوي ١٠٩ / ١، اصول الحديث: ٣٨٠، و غيرهم كثير، و نسب الى فقهاء خراسان، و لا شك انه خروج عن المصطلح، لما سيأتي.
(٣) الظاهر: الموقوف زائدة.
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ١ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4564_Meqbas-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
