١- خ. ل: من، و الظاهر ما أثبتناه.
٢- و يسمى الراوي موقوفا عليه كما يسمى الحديث موقوفا، كقول جابر بن عبد اللّه: كنّا نعزل على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم. قال الخطيب في الكفاية: ٥٨ ما أسنده الراوي الى الصحابي و لم يجاوزه. و قريب منه كل من عرّفه من العامة كابن الصلاح في المقدمة: ١٢٣، و الهندي في تذكرة الموضوعات: ٥، و غيرهم. و في القوانين: ٤٨٧ مثله بتبديل اسناده الى المعصوم عليه السلام.
٣- صحيحا كان أو غيره، و اشترط البعض - كما في اصول الحديث ٣٨٠ - كونه متصل الاسناد الى الصحابي غير منقطع و الاكثر خلافه. و يظهر من ابن الصلاح في المقدمة: ١٢٣ تقسيمه الى قسمين: منه ما يتصل الى الاسناد فيه الى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، و منه ما لا يتصل اسناده فيكون من الموقوف غير الموصول. اقول: الوقف على الصحابة و عدمه جاء في كلمات علماء العامة القائلين - اكثرهم - بعدالة الصحابة، و به ميّزوا الموقوف عن المقطوع في الحجية و عدمها، و الكل عندنا مشترك في عدم الحجية.
الموقوف عليه غير مصاحب(١).
و كيف كان فالأكثر على أن الموقوف ليس بحجة و إن صح سنده، لأن مرجعه الى قول من وقف عليه، و قوله ليس بحجة(٢).
و قيل بحجيته مع صحة السند لافادته الظن الموجب للعمل.
و فيه منع افادته الظنّ مطلقا، و لو سلّم فلا دليل على حجيته(٣) مثل هذا الظن. نعم لو وصل الى حد الاطمئنان بصدور الحكم من المعصوم (عليه السلام) كان حجة. و أين ذلك من مدعي