١- سقط من قلمه الشريف هنا قول الشهيد رحمه اللّه: لما روى عن الصحابة: كنا نعمل بالأحدث فالأحدث.
٢- و في نسخة بعد للمتقدم: لما روى عن الضحاك: نعمل بالأحدث فالأحدث، و لا شبهة في كونه سهوا. و على كل، لا يوجد في أحاديثنا من هذين النوعين.
٣- تجد هذه الأمثلة و نظائرها في: التدريب: ١٨٩/٢-١٩٢، و مقدمة ابن الصلاح: ٤٠٦، و فتح المغيث: ٥٩/٢-٦٦، و حكي عن الخلاصة في أصول الحديث: ٦٠-٦١ و غيرها.
٤- البداية: ٤٣ [البقال: ١٣٠/١-١٣١]، و قريب منه في شرح النخبة لابن حجر، و حكاه في قواعد التحديث: ٣١٦، و قد أخذه الأول من مقدمة ابن الصلاح: ٤٠٦ و مثّل لها بجملة أمثلة، هذا و الاجماع عندنا لا ينسخ بنفسه اذ ان حجيته ليست قائمة بذاته بل بمقدار كشفه عن رأي المعصوم عليه السلام، و إلا فهو على مبنى العامة ذو حجية ذاتية و ناسخ بنفسه.
٥- قد حذف المصنف كلمة: فتدبر من الطبعة الثانية.
٦- هو أبو طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي (٦٨٢-٧٧١ ه) ولد العلامة الحلي، و يعرف أيضا بفخر الدين و فخر الاسلام، صاحب ايضاح القواعد و غيره، انظر: أعيان الشيعة: ٣٢/٤٤، تنقيح المقال: ١٠٦/٣، الفوائد الرضوية: ٤٨٦ و غيرها.
٧- حكاه في جامع المقال: ٥، و سبقه السيد الداماد في الرواشح: ١٦٨-١٦٩، و قال الأول بعده: و هو جيد متين.
الاخبار عن ثبوت حكمها فيما تقدم، و أخبار أئمتنا (عليهم السلام) من القسم الثاني، فهي سليمة من النسخ و سائر وجوه التأويلات، لأنها في الحقيقة اخبار عن حكمه عليه السلام) قال: (و بهذا يندفع جميع ما يرد من معارضة عموم القرآن لأخبار أئمتنا (عليهم السلام) إذا وردت بتخصيصه، و اندفع أيضا عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، كما هو المشهور، فانها ليست واردة بعد حضور وقت العمل، بل مقارنة، فتكون مخصصة لا ناسخة)(١). و لقد أجاد فيما أفاد، و أتى بما هو الحق المراد(٢)](٣).
و منها:
٢٤ - المقبول:
و هو على ما في البداية(٤) و.. غيرها(٥) هو: الحديث الذي تلقوه بالقبول و عملوا بمضمونه من غير التفات الى صحته و عدمها، قال في البداية: