١- فهو اذا: ما رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي يتأخر عنه، و قيوده تعرف بالمقايسة الى الناسخ، و هما يعرفان بالنص من المعصوم عليه السلام أو بالاجماع التعبدي.
٢- ذكر الحديث في أكثر المجاميع الحديثية للعامة، انظر: مسند أحمد بن حنبل: ١٤٥/١ و ٤٥٢، ٤٤١/٢، ٣٨/٣ و ٦٣ و عدة مواضع اخر، صحيح مسلم: كتاب الجنائز: حديث ١٠٥ و ١٠٨، سنن ابن داود - كتاب الجنائز: باب ٧٥، و كتاب الأشربة باب ٧، سنن الترمذي: كتاب الجنائز: باب ٦٠، سنن ابن ماجة كتاب الجنائز باب ٤٧ و ٤٩ و غيرها. أقول: الفاء في: فزوروها، ليست زائدة كما توهم، بل هي فصيحة، و هي من أفراد لحن الخطاب أي ابحت لكم الآن فزوروها، و في ذيل الحديث: فانها تذكر الآخرة. و يمكن أن تكون الفاء عاطفة، بأن تكون كلمة «ألا» أنابت مناب (تنبهوا)، أي تنبهوا برفع النهي فزوروها.
٣- و هو جابر بن عبد اللّه الانصاري رضوان اللّه عليه كما قاله في فتح المغيث: ٦٢/٣. و أخرجه النسائي و غيره كما صرح به ابن الصلاح في المقدمة: ٤٠٦.
٤- خ. ل: بما.
أو التاريخ(١)، فان المتأخر منهما يكون ناسخا للمتقدم(٢).
أو الاجماع كحديث «قتل شارب الخمر في المرّة الرابعة»(٣) نسخه الاجماع على خلافه، حيث لا يتخلل الحد، و الاجماع لا ينسخ بنفسه و إنما يدلّ على النسخ)(٤) فتدبر(٥).
[و قال فخر المحققين (رحمه اللّه)(٦) فيما حكى عنه(٧):
(ورود السنة على معنيين: احدهما على ابتداء الشريعة، و ثانيهما