١- اول من ذكر هذا المثال - على ما نعلم - ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث: ٤٣٣-٤٣٤. و ذكرت هناك مصادر الحديث عند العامة، و للخاصة بهذا المضمون روايات عديدة.
٢- نقل هذه الوجوه السيوطي تبعا للنووي في تقريبه، التدريب: ١٩٧/٢-١٩٨. و السخاوي تبعا للعراقي في شرح الألفية: ٧/٣-٧٦، و غيرهم.
٣- المقدمة لابن الصلاح: ٤١٥.
للصحيح سببا لإعدائه مرضه، و قد يتخلّف ذلك عن سببه، كما في غيره من الأسباب(١).
ثانيها: ما عن شيخ الاسلام من أن نفي العدوى باق على عمومه، و الأمر بالفرار إنما هو من باب سد الذرائع(٢)، لئلا يتفق للذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير اللّه تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته، فيعتقد صحة العدوى، فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة(٣).