١- البداية: ٤٢ [البقال: ١٢٩/١].
٢- و في نسخة: لم يحمل الخبث، انظر سنن البيهقي: ٢٦٠/١، و مسند الطيالسي: حديث ١٩٥٤، و مسند أحمد بن حنبل: ١٢/٢ و ٢٣ و ٢٦ و ٣٨. و بمضمونه روايات عن طريقنا: ان الماء اذا بلغ كرا لم يحمل خبثا، حكاه في المستدرك: ٢٧/١ عن غوالي اللآلي. و نسبه المحقق في المعتبر: ١٢ الى السيد و الشيخ. قال في حاشية تقريرات السيد الخوئي - التنقيح -: ٩٦/١: و كتب الحديث عن الأئمة عليهم السلام خالية منه أصلا.
٣- جاءت الرواية في غالب سنن العامة و مسانيدهم، انظر: سنن ابي داود كتاب الطهارة: باب ٣٤ و ٣٥، سنن الترمذي: كتاب الطهارة: باب ٤٨ و ٤٩، سنن النسائي: كتاب المياه باب ١ و ٢، سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة: باب ٣٣ و ٧٦، كنز العمال: ٩٤/٥، سنن البيهقي: ٢٥٩/١ و ٢٦٠، مسند أحمد بن حنبل: ٢٣٥/١ و ٢٨٤ و ٣٠٨، ١٥/٣ و ٣١ و ٨٦، ٣٣/٦ و ١٧٢، و مسند الطيالسي: حديث ٢١٥٥ و ٢١٩٩ و غيرها. و بهذا المضمون انظر كتاب وسائل الشيعة الباب الأول من أبواب الماء المطلق، و مستدرك الوسائل: ٢٨/١ حكاه عن غوالي اللآلي.
٤- و بيان التعارض أن يقال: إن الأول يفيد عدم تنجس القلتين و إن تغيرا، و الثاني يفيد تنجس كل متغير و إن بلغ قلتين، و بينهما عموم من وجه، فيتعارضان في القلتين المتغيرتين، و هذا من موارد انقلاب النسبة، و لهم بحث مفصل هنا، راجعه في مظانه.
الأحكام حديث: (لا يورد ممرض على مصحّ ) و حديث: (فرّ من المجذوم فرارك من الأسد) مع حديث: (لا عدوى)(١).
و بيان ذلك: أن يورد - بكسر الراء - مضارع أورد، أي عرض عليه الماء، و مفعوله محذوف. و ممرض - باسكان الميم الثانية، و كسر الراء - صاحب الابل المراض، من أمرض الرجل إذا وقع في ماله المرض، المصح - بكسر الصاد - صاحب الابل الصحاح.
و المعنى أنه لا يورد صاحب الابل المراض إبله على الابل الصحاح، أي فوقها من جانب الماء الجاري، حيث يجري سؤر المراض فتشربه الصحاح فتتمرض. و وجه مخالفة الخبرين الأولين للثالث، دلالتهما على اثبات سراية المرض من المريض الى غيره، و نفي الثالث السراية، و قد جمعوا بين الخبرين بوجوه(٢):
احدها: ما عن ابن الصلاح - من العامة -(٣) من أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن اللّه تعالى جعل مخالطة المريض بها