١- البداية: ٤١ [البقال: ١٢٧/١]، و عن الخلاصة في أصول الحديث: ٥٩ (هامش)، التدريب: ١٩٦/٢، ألفية العراقي و شرحها للسخاوي: ٧٦/٣، كشاف اصطلاحات الفنون: ٢٢٣/٢ و غيرهم. و إنما قيد التعريف ب: ظاهرا، لأن الاختلاف قد يمكن معه الجمع و التوفيق بينهما فيكون الاختلاف ظاهريا بدويا خاصة، و قد لا يمكن التوفيق فيكون ظاهرا و باطنا، و القدر الجامع بينهما هو الاختلاف الظاهري، و قد نبّه لهذا المصنف (قدس سره)، و لو قيل بدل المتضادين: المتعارضان، كان أولى و أقرب للاصطلاح. و لا يخفى ان الجامع هو الاختلاف الظاهري، اذ قد يكون الظاهر محفوظا و الاختلاف باطنيا، إلا أنه قد لا يكون مرادا خاصة، و أن أكثر المباحث لفظية، فتدبر.
العامة و.. غيرها، كذا قالوا(١)، و هو موجّه، الاّ في الجمع بالحمل على خلاف الظاهر، فانه لا يرتكب الاّ مع قرينة عليه في الأخبار، لما قررناه في الأصول من عدم تمامية كلية قاعدة تقدم الجمع على الطرح، و أنها إنما تسلم في الجمع بحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد، أو الجمع الذي يساعد عليه فهم العرف، مثل الجمع بحمل الظاهر على النص، و الظاهر على الأظهر، أو الجمع الذي عليه شاهد مفصل من الأخبار، و إن شئت توضيح ذلك فراجع ما حررناه في الاصول.
ثم انّ الجمع بين المتعارضين من أهمّ فنون علم الحديث و أصعبها، امّا الأهميّة فلأنّه يضطر اليه جميع طوائف العلماء سيّما الفقهاء، و لا يملك القيام به الاّ المحقّقون من أهل البصائر، الجامعون بين الحديث و الفقه و الأصول، الغوّاصون على المعاني و البيان، و أمّا الأصعبيّة فلأنه عمدة فنون الاجتهاد الّذي هو أصعب من الجهاد بالسيف، و قد صنّف العلماء في الجمع بين الأخبار كتبا كثيرة، و قد قيل انّ أوّل من صنف فيه الشافعيّ (٢)، ثمّ ابن قتيبة(٣)،