١- و شرط أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، و إذا كان من قسم المعنعن مثلا ترجحت الزيادة حينئذ، و المرجوحية في المزيد في متصل الاسناد اذا كان الراوي غير المزيد اتقن من الراوي للمزيد، و لو كان الراوي للمزيد أتقن فلا مرجوحية عليه. و لا شك أن الزيادة لها حكم الشاذ ان انفرد بها صاحبها و كان ثقة، و إلا فمنكرة على المختار، و تقبل ان لم يكن ثمّة منافاة بين المزيد و غيره، فيصبح لها حكم المتعارضين و يدخل عليها أوجه الترجيح. و للسيد الداماد في رواشحه: ١٦٢-١٦٣ مناقشة هنا، فلاحظ.
٢- البداية: ٤٠ [البقال: ١٢٥/١].
٣- في الطبعة الثانية: و غيره. راجع مستدرك رقم (٩٠) فرع: معرفة زيادات الثقات و حكمها. مستدرك رقم (٩١) فوائد الباب.
بسبب زيادة العلم من الجارح على المعدل، لأنه بني على الظاهر، و اطلع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدّل، و هي - أي زيادة العلم التي أوجبت تقديم الجارح - هنا - أي في صورة تعارض الإرسال و الوصل - مع من وصل لا مع من أرسل، لأن من وصل اطلع على أن الراوي للحديث فلان عن فلان.. الى آخره، و من أرسل لم يطلع على ذلك كله، فترك بعض السند لجهله به(١)، و ذلك يقتضي ترجيح من وصل على من أرسل، كما يقدم الجارح على المعدل، لقلب الدليل(٢).
و منها:
٢٢ - المختلف :
٢٢ - المختلف(٣):
و ضدّه الموافق، و الوصف بالاختلاف و الموافقة إنما هو بالنظر الى صنف الحديث دون الشخص، ضرورة أن الحديث الواحد نفسه ليس بمختلف و لا متفق، و إنما الاختلاف و الاتفاق يتصور بين اثنين، و المراد هنا اختلاف المتنين و توافقهما، و ذلك غير المؤتلف و المختلف