١- في تعليقته الخطية على البداية لوالده الشهيد الثاني رحمهما اللّه، و لم يتأت لي رؤيتها.
تركه، و امتثله العبد اطاعة و انقيادا و رجاء للأجر الموعود عليه، و ظهرت يوم القيامة مخالفة البالغ المأتي به للواقع و نفس الأمر، لم يضيع اللّه الكريم المنان عمل ذلك العامل لمجرد تخلفه عن الواقع، بل تفضّل عليه بالأجر المأتي بالعمل برجائه، و من البيّن أن وعد اللّه تعالى بالتفضل بالأجر المرجو لا يدل بشيء من الدلالات على رجحان نفس ذلك العمل، و كونه واجبا أو مستحبا، و كيف يعقل وجوب أو استحباب ما لا مصلحة فيه أصلا؟! نعم اقدام العبد على الاطاعة بذلك العمل فيه حسن و رجحان، و التفضل بالأجر إنما هو بالنظر اليه، و إن لم يكن نفس العمل راجحا، فظهر أن التسامح في أدلة السنن و الكراهة مما لا وجه له، و أن حالها حال الأحكام الالزامية في توقف ثبوتها و التعبد بها على دليل شرعي. غاية الأمر في المقامين جواز الاتيان بهما لمجرد احتمال الوجوب و الندب، و الترك لمجرد احتمال الحرمة و الكراهة، لحكم العقل بحسن انقياد العبد لمولاه باتيانه بمحتمل المطلوبية، و تركه لمحتمل المبغوضية، لكن ذلك لا يثبت الاستحباب و الوجوب الشرعيين و لا الكراهة و الحرمة الشرعيتين، و حينئذ فتظهر الثمرة في ترتيب آثار الاستحباب و الوجوب و الكراهة و الحرمة، و لذا اثبتنا في مبحث الاغسال الاستحباب التسامحي العقلي لجملة من الأغسال و الوضوءات، و لم نرتب عليها آثار الاغسال و الوضوءات الشرعية، و لم نجوّز الدخول بها في المشروط بالطهارة، و جوزنا الدخول بالأغسال و الوضوءات المستحبة بالاستحباب الشرعي، لارتفاع الحدث بهما، و اغناء كل غسل عن الوضوء على المختار.