١- ما بين المعكوفتين من زيادات الطبعة الثانية.
٢- تنقيح المقال: فوائد التنقيح - الفائدة العشرون -: ٨/١-٢٠٦.
٣- و هو تام على مبناهم القائل بكون اعتبار التوثيقات من باب الشهادة المأخوذ فيها التعدد، فتدبر.
٤- مطلقا كالصحيح، مبدؤه الشيخ رحمه اللّه على ما يظهر من عمله. و منهم من رده مطلقا و هم الأكثر كما نسبه ثاني الشهيدين رحمه اللّه في درايته: ٢٥ [البقال: ٩٢/١] حيث اشترطوا في قبول الرواية الايمان و العدالة، كما قطع به العلامة في كتبه الاصولية و غيره. بل أكثر المتأخرين كما مر تحقيقه في المستدركات السابقة.
٥- و اختلفوا في العمل بالموثق نحو اختلافهم في الحسن، فقبله قوم مطلقا، و رده آخرون كذلك، و فصل ثالث كالمحقق في المعتبر، و الشهيد في الذكرى، بل أكثر متقدم المتأخرين فقبلوه فيما إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا بين الاصحاب، بل يقدم على الصحيح حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهرا دون غيره.
بالعمل بإخبار بني فضال و.. غيرهم عن حجية الموثق أيضا، و إلى أن المانع من قبول خبر الفاسق هو فسقه، فمتى لم يعلم الفسق لا يجب التثبت عند خبر المخبر مع جهل حاله، فكيف مع توثيقه و مدحه و إن لم يبلغ حد التعديل ؟!
و نوقش فيه(١): بأن الفسق لما كان علة التثبت، وجب العلم بنفيه، حتى يعلم انتفاء سبب التثبت فيجب التفحص عن الفسق حتى يعلم ثبوته فيجب التثبت أو نفيه حتى يرتفع.
ورد(٢): بأن الأصل عدم وجود المانع في المسلم، و بأن مجهول الحال لا يمكن الحكم بفسقه، و المراد بالآية(٣) هو المحكوم عليه بالفسق، فما لم يثبت الفسق لم يجب التثبت(٤).