[ (١) هذا ما اخترته في سالف الزمان و هو اشتباه، ضرورة عدم كون اعتبار التوثيقات من باب الشهادة حتى يعتبر فيها التعدد، لفقدها لأغلب أوصاف الشهادة، كما نقحنا ذلك في فوائد مقدمة التنقيح (٢) ، فما عليه صاحب المدارك و من وافقه خطأ جزما] (٣) .
و منهم: من اعتبر الحسن أيضا (٤) ، نظرا الى كفاية ظاهر الاسلام، و عدم ظهور الفسق في العدالة.
و منهم: من اعتبر الموثق أيضا (٥) ، نظرا الى كشف ورود الأمر
__________________
و نسب له ذلك كل من جاء بعده، انظر المصادر الاصولية الآتية.
و هو السيد شمس الدين محمد بن السيد علي بن ابي الحسن بن الحسين العاملي الجبعي الموسوي (٩٤٦ـ١٠٠٩ ه) من اسباط الشهيد الثاني، صاحب كتاب مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام: و جملة حواشي انظر: أعيان الشيعة: ١٠٣ / ٤٦، الفوائد الرضوية: ٥٥٩، مصفى المقال: ٤١٣، معجم المؤلفين: ٣٢٠ / ١٠.
(١) ما بين المعكوفتين من زيادات الطبعة الثانية.
(٢) تنقيح المقال: فوائد التنقيح ـ الفائدة العشرون ـ: ٨ / ١ـ٢٠٦.
(٣) و هو تام على مبناهم القائل بكون اعتبار التوثيقات من باب الشهادة المأخوذ فيها التعدد، فتدبر.
(٤) مطلقا كالصحيح، مبدؤه الشيخ رحمهالله على ما يظهر من عمله. و منهم من رده مطلقا و هم الأكثر كما نسبه ثاني الشهيدين رحمهالله في درايته: ٢٥ [البقال: ٩٢ / ١] حيث اشترطوا في قبول الرواية الايمان و العدالة، كما قطع به العلامة في كتبه الاصولية و غيره. بل أكثر المتأخرين كما مر تحقيقه في المستدركات السابقة.
(٥) و اختلفوا في العمل بالموثق نحو اختلافهم في الحسن، فقبله قوم مطلقا، و رده
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ١ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4564_Meqbas-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
