١- لكن لا مطلقا، بل فيما لو لم يكن شاذا، أو معارضا بغيره من الأخبار الصحيحة، فانه حينئذ يطلب المرجح. بل و ربما عمل بعضهم بالشاذ أيضا، كما اتفق للشيخ المفيد و الطوسي رحمهما اللّه في صحيحة زرارة: في من دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث ؟ انه يتوضأ حيث الماء و يبني على الصلاة، و ان خصّاها بحالة الحدث ناسيا، راجع من لا يحضره الفقيه: ٥٨/١، التهذيب: ٢٠٥/١، الاستبصار: ١٦٧/١. كما حكاه ثاني الشهيدين في درايته: ٢٥ [البقال: ٩٠/١-٩١]. اقول: ان الشذوذ المصطلح عندنا هو: ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر - كما سيأتي - و عليه فالرواية ليست ثمة شاذة اذ لم يرد على خلافها رواية فضلا عن رواية الأكثر. نعم لو قلنا إن الشذوذ هو ما انفرد به راو واحد - كما هو عند بعض العامة - صح الحكم عليها بالشذوذ، فتدبر. و عدم حكم الفقهاء بمضمونها ليس لشذوذها كما صرح به ولد الشهيد الحسن في تعليقته على دراية والده إلا أن يقال: ان الشذوذ هنا بمعناه اللغوي، و أنى لهم باثبات ذلك عنوانا و معنونا، فتأمل.
يعتبر فيه التثبت و يجوز العمل به هو خبر العدل، و الى أن التعديل من باب الشهادة فيعتبر فيه التعدد. و منهم من زاد على ذلك الصحيح المعدّل بعدل واحد، نظرا الى أصالة عدم اعتبار التعدد فيه، و فيه نظر ظاهر، ضرورة أن هذه الأصالة إنما كانت تنفع أن لو كان هناك عموم مثبت لاعتبار الشهادة على الاطلاق و لو من واحد، و انى للخصم بذلك! و غاية ما ثبت حجية البينة، و هي عبارة عن شهادة عدلين، و لا تشمل شهادة الواحد، فتبقى شهادة الواحد تحت أصالة عدم الحجية من غير معارض، فالأقوى بناء على اعتبار خبر الواحد من باب التعبد هو قصر الحجية على الصحيح الأعلى(١)، كما عليه سيد المدارك (قدس سره)(٢).