وقال الطريحي : النادر من الحديث في الاصطلاح ما ليس له أخ (٢) ... إلى آخره ، وقد ذكرناه آنفا .
وقال المحقق الأجل الأستاذ البهبهاني في التعليقة في وجه الفرق بين الكتاب والأصل : إن الأصل ما كان مجرد كلام المعصوم، والكتاب ما كان فيه كلام مصنفه أيضاً، وقيل في وجه الفرق : إن الكتاب : ما كان مبوباً ومفصلاً، والأصل : مجمع أخبار وآثار ، ورد بأن كثيراً من الأصول مبوبة .
ثم قال : ويقرب في نظري أن الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم ، أو عن الراوي ، والكتاب والمصنف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر لكان مأخوذاً من الأصل غالباً ... إلى أن قال : وأما النوادر فالظاهر أنه ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلته ، بأن يكون واحداً أو متعدداً، لكن يكون قليلاً جداً، ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة : نوادر الصلاة، ونوادر الزكاة، وأمثال ذلك .
وأنما يطلق النادر على الشاذ ... إلى آخره، فالمراد من الشاد عند أهل الدراية ما رواه الراوي الثقة مخالفاً لما رواه الأكثر ، وهو مقابل المشهور والشاد مردود مطلقاً عند بعض ، ومقبول كذلك عند آخر.
ومنهم من فصل بأن المخالف له إن كان أحفظ وأضبط وأعدل
(١) مرآة العقول ١ : ١٥٤ -
(۲) مجمع البحرين ٣ : ٤٩٠ ، (ندر) .