عقل تلك الابهام لان لها مفصلين
[المرأة تعاقل الرجل في الدية ما تبلغ الثلث]
ودية أعضاء الرجل والمرأة سواء الى ان تبلغ ثلث الدية فترجع الى النصف قال ابان بن تغلب رحمه الله لابي عبد الله عليهالسلام .
ما تقول في رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشرة من الابل قلت : قطع اثنتين ، قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا ، قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا ، قال عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ ! ان هذا كان يبلغنا بالعراق فنبراً ممن قاله ، ونقول : الذي جاء به شیطان ! ! فقال الله : مهلا يا ابان ، هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف ، يا أبان انك اخذتني بالقياس ، والسنة اذا قيست محق الدين (۱) .
دية السن
السن اذا ضربت ينتظر بها سنة فان وقعت فخمسمائة درهم ، وان اسودت فثلثا ديتها . والظفر اذا قطع ولم ينبت او خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فان خرج أبيض فخمسة . وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وفي الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع وفي كل جانب من الانف ثلث دية الانف .
ودية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى ، وفي ثدي المرأة نصف ديتها ، وفي قطع فرجها ديتها .
ومن ضرب فنقص كلامه قسمت الدية على الحروف واعطى بقدر ما نقص
__________________
(۱) الوسائل الباب ٤٤ من ابواب ديات الاعضاء الحديث ١ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
