منها الظهر فحينئذ الف دينار، والقسامة على ستة نفر - وفي بجرة (۱) فوق العانة مائة دينار ، وفي ادرة العانة مائة دينار .
دية الجنين ومراتبه النازلة
للنطفة (٢) عشرون دينارا ، وللعلقة (۳) أربعون ، وللمضغة (٤) ستون ، و للعظم (٥) ثمانون ، واذا كسى العظام لحما فمائة ، واذا ولجته الروح فألف ذكرا وخمسمائة انثى ونصفهما (١) مشتبها .
وفيمن أفرغ فعزل عشرة .
ففي ارشاد المفيد قال : قضى علي الا في رجل ضرب امرأة فألقت علقة ان عليه ديتها أربعين دينارا وتلا السلام : «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه الآية (۲) ، ثم قال : في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم قبل ان يستوي خلقه ثمانون دينارا ، وفي الصورة قبل ان تلجه الروح مائة دينار ، فاذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار (۸) .
(۱) البحر بالتحريك انتفاخ في السرة وارتفاع وغلظ في أصلها .
(۲) وهي تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث أربعون ثم تصير علقة .
(۳) وهي كعلقة الدم الجامدة فتمكث اربعون فتصير مضغة .
(٤) هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة وهي التي استقرت في الرحم مائة وعشرون يوماً .
(٥) اذا كان عظماً شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه (القمي (قده) .
(٦) ای مجموع نصف دية الحر، ونصف دية الانثى الذى يساوى سبعمائة وخمسون دينار أكدية الخنثى المشكل .
(١) المؤمنون : ۱۲ .
(۸) الوسائل الباب ۱۹ من ابواب ديات الاعضاء الحديث ١٠.