« فصل »
[ في بعض التعزيرات ]
يجب تعزير ناكح البهيمة ان لم يتب ، وحد من زنى بميتة أو لاط بميت (۱)) وتعزير من استمنى بيده حتى ينزل ، وقتل الساحر ، وضرب القاص (۲) واخراجه من المسجد وتعزير كل من فعل محرماً .
«وصل»
اذا نكح الرجل البهيمة ، فان كانت له ذبحت واحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطاً ربع حد الزاني ، وان لم تكن له دفع ثمنها الى صاحبها ، ويفعل بها ما ذكر . وان كانت البهيمة مما يركب ظهره غرم قيمتها وأخرجها الى بلاد اخرى وبيعت .
ومن استمنى فعليه التعزير ، وورد : ان رجلا عبث بذكره حتى أنزل فضرب أمير المؤمنين يده حتى احمرت (۳) .
وعن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن الخضخضة فقال : اثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه ، فقال السائل : فبين لي يا ابن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من كتاب الله فيه ، فقال : قول الله عزوجل : ( فَمَنِ ابْتَغَىٰ
__________________
(۱) وحده حد الحي بل يغلظ عليه لان حرمة الميت كحرمة الحي في المساجد .
(۲) القاص وجعمه القصاص وهم الذين كانوا يقصون في المساجد على المسلمين الأقاصيص المفتعلة .
(۳) الوسائل الباب ٣ من ابواب نكاح البهائم الحديث ١.
وفيه : ثم زوجه من بيت المال .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
